____________________
الوجه، ولا ينافي ما ذكرناه من التخيير رواية معاوية بن عمار المتضمنة لنهي أهل مكة عن الإتمام بعرفات، لأنا نجيب عنها بالحمل على الكراهة، أو على أن المنهي عنه الإتمام على وجه اللزوم. والله تعالى أعلم.
قوله: (ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا، لم يجز التقصير وإن كان ذلك من نيته).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدل عليه في التذكرة بأن من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان ومشاهدة الجدران، وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ واحد ثماني مرات (1). وهو جيد، ويدل عليه أيضا أن مقتضى الأصل لزوم الإتمام، خرج منه قاصد الثمانية أو الأربعة التي لا تكون ملفقة من الذهاب والإياب لأنه المتبادر من اللفظ، فيبقى الباقي على الأصل.
وخالف في ذلك العلامة في التحرير فقال: لو قصد التردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات لم يقصر إلا أن لا يبلغ في الرجوع الأول مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان (2). وهو ضعيف.
قوله: (ولو كان لبلد طريقان، وأحدهما خاصة مسافة فإن سلك الأبعد قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة).
إذا كان لبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة، فإن سلك الأبعد لعلة غير الترخص قصر إجماعا، وإن كان للترخص لا غير فالمشهور أنه كالأول، للإباحة. وقال ابن البراج: يتم، لأنه كاللاهي بصيده (3). وهو ضعيف.
قوله: (ولو تردد يوما في ثلاثة فراسخ ذاهبا وجائيا، لم يجز التقصير وإن كان ذلك من نيته).
هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، واستدل عليه في التذكرة بأن من هذا شأنه ينقطع سفره بالرجوع وإن كان في رجوعه لم ينته إلى سماع الأذان ومشاهدة الجدران، وإلا لزم القصر لو تردد في فرسخ واحد ثماني مرات (1). وهو جيد، ويدل عليه أيضا أن مقتضى الأصل لزوم الإتمام، خرج منه قاصد الثمانية أو الأربعة التي لا تكون ملفقة من الذهاب والإياب لأنه المتبادر من اللفظ، فيبقى الباقي على الأصل.
وخالف في ذلك العلامة في التحرير فقال: لو قصد التردد في ثلاث فراسخ ثلاث مرات لم يقصر إلا أن لا يبلغ في الرجوع الأول مشاهدة الجدران ولا سماع الأذان (2). وهو ضعيف.
قوله: (ولو كان لبلد طريقان، وأحدهما خاصة مسافة فإن سلك الأبعد قصر وإن كان ميلا إلى الرخصة).
إذا كان لبلد طريقان أحدهما خاصة مسافة، فإن سلك الأبعد لعلة غير الترخص قصر إجماعا، وإن كان للترخص لا غير فالمشهور أنه كالأول، للإباحة. وقال ابن البراج: يتم، لأنه كاللاهي بصيده (3). وهو ضعيف.