ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، على الأظهر.
____________________
ولو وجد المصلي فرجة في صف فله السعي إليها وإن كانت في غير الصف الأخير، ولا كراهة هنا في اختراق الصفوف، لأنهم قصروا حيث تركوا تلك الفرجة: نعم لو أمكن الوصول بغير اختراقهم كان أولى.
ولا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم تكن نساء، بل يستحب لها ذلك.
قوله: (وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة).
لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح، ولما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: " إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: " المقيم الذي تصلي معه " (1).
ونقل عن ابن حمزة (2)، والشيخ في النهاية (3) أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة. قال في الذكرى: وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها (4).
قوله: (ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، على الأظهر).
هذا مشهور بين الأصحاب، واستدل عليه بأن هذا اللفظ إخبار عن
ولا كراهة في وقوف المرأة وحدها إذا لم تكن نساء، بل يستحب لها ذلك.
قوله: (وأن يصلي المأموم نافلة إذا أقيمت الصلاة).
لما فيه من التشاغل بالمرجوح عن الراجح، ولما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: " إذا أخذ المقيم في الإقامة " فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال: " المقيم الذي تصلي معه " (1).
ونقل عن ابن حمزة (2)، والشيخ في النهاية (3) أنهما منعا من التنفل بعد الإقامة. قال في الذكرى: وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة، وكان ذلك يؤدي إلى فواتها (4).
قوله: (ووقت القيام إلى الصلاة إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، على الأظهر).
هذا مشهور بين الأصحاب، واستدل عليه بأن هذا اللفظ إخبار عن