____________________
أنه يدرك ركعة بعد الخطبتين، لعموم من أدرك (1)، بل صرح العلامة في النهاية بوجوب الدخول في الصلاة مع إدراك الخطبتين وتكبيرة الإحرام خاصة (2). وهو بعيد.
قوله: (وأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر العامة (3). والمستند فيه روايات. منها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة " (4).
وصحيحة عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا " (5).
وحسنة الحلبي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: " يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " (6).
قوله: (وأما لو لم يحضر الخطبة وأول الصلاة وأدرك مع الإمام ركعة صلى جمعة).
هذا الحكم ثابت بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر العامة (3). والمستند فيه روايات. منها صحيحة الفضل بن عبد الملك قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة " (4).
وصحيحة عبد الرحمن العزرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا " (5).
وحسنة الحلبي: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال: " يصلي ركعتين، فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا وقال: " إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع " (6).