____________________
هذا موضع وفاق بين العلماء قاله في المعتبر (1)، ويدل عليه قوله عليه السلام في صحيحة الرهط: " إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزلة عشر ركعات وأربع سجدات، صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف الشمس، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها " (2).
وما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر، وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " (3).
ولا يخفى أن استحباب الإطالة بمقدار زمان الكسوف إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره، أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى، لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام.
قوله: (وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء).
هذا قول أكثر الأصحاب، ونقل عن ظاهر المرتضى (4)، وأبي الصلاح (5) وجوب الإعادة. ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا (6). والمعتمد الأول.
لنا على الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار
وما رواه الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا صليت الكسوف فإلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر، وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز " (3).
ولا يخفى أن استحباب الإطالة بمقدار زمان الكسوف إنما يتم مع العلم بذلك أو الظن الحاصل من إخبار الرصدي أو غيره، أما بدونه فربما كان التخفيف ثم الإعادة مع عدم الانجلاء أولى، لما في التطويل من التعرض لخروج الوقت قبل الإتمام.
قوله: (وأن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء).
هذا قول أكثر الأصحاب، ونقل عن ظاهر المرتضى (4)، وأبي الصلاح (5) وجوب الإعادة. ومنع ابن إدريس من الإعادة وجوبا واستحبابا (6). والمعتمد الأول.
لنا على الاستحباب ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن عمار