____________________
وادعى عليه ابن إدريس الاجماع (1)، لإطلاق الأمر بذلك في عدة أخبار صحيحة.
وقال الشيخ في النهاية: يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد (2).
ويشهد له قول أبي الحسن عليه السلام في موثقة إسحاق بن عمار في العراة:
" يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماءا بالكروع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " (3).
ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية، فإنه قال:
وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها (4). وهو جيد لو صح السند.
قوله: (ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن آتيهم، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله. فكتب: " صل بهم " (5).
وقال الشيخ في النهاية: يومئ الإمام ويركع من خلفه ويسجد (2).
ويشهد له قول أبي الحسن عليه السلام في موثقة إسحاق بن عمار في العراة:
" يتقدمهم إمام فيجلس ويجلسون خلفه فيومئ إيماءا بالكروع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم " (3).
ويظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى العمل بهذه الرواية، فإنه قال:
وهذه حسنة لا يلتفت إلى من يدعي الاجماع على خلافها (4). وهو جيد لو صح السند.
قوله: (ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة، إماما كان أو مأموما).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات كثيرة، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام: إني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم، وقد صليت قبل أن آتيهم، فربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل، وأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك، فأمرني في ذلك بأمرك أنتهي إليه وأعمل به إن شاء الله. فكتب: " صل بهم " (5).