____________________
ولا يخفى أن ذكر نسيان الركوع والسجدتين هنا وقع في غير محله، لأن الكلام في نسيان الواجب الذي ليس بركن.
قوله: (وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح، ثم ركع).
هنا مسألتان:
إحداهما: أن من نسي السجدتين أو إحداهما ثم ذكر قبل أن يركع وجب عليه تلافيهما أو إحداهما، ثم القيام والإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح (والركوع) (1) وهذا في السجدة الواحدة موضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها فإنها قضاء " (2).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، والظاهر أنه ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم، قال: " يسجدها إذا ذكر ها ولم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " (3).
قوله: (وكذا من ترك السجدتين أو إحداهما أو التشهد وذكر قبل أن يركع رجع فتلافاه، ثم قام فأتى بما يلزم من قراءة أو تسبيح، ثم ركع).
هنا مسألتان:
إحداهما: أن من نسي السجدتين أو إحداهما ثم ذكر قبل أن يركع وجب عليه تلافيهما أو إحداهما، ثم القيام والإتيان بما يلزمه من القراءة أو التسبيح (والركوع) (1) وهذا في السجدة الواحدة موضع وفاق بين العلماء، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام، فذكر وهو قائم أنه لم يسجد، قال: " فليسجد ما لم يركع، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم، ثم يسجدها فإنها قضاء " (2).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، والظاهر أنه ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يسجد واحدة فذكرها وهو قائم، قال: " يسجدها إذا ذكر ها ولم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه سهو " (3).