وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به.
____________________
هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، وتدل عليه صحيحة إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: أرأيت صلاة العيدين، هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: " ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادي:
الصلاة ثلاث مرات " (1).
قال في الذكرى: وظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى، لأنه أجري مجرى الأذان المعلم بالوقت (2). ومقتضى ذلك أن محله قبل القيام إلى الصلاة.
وقال أبو الصلاح: محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة، فإذا قال المؤذنون ذلك كبر الإمام تكبيرة الإحرام ودخل بهم في الصلاة (3). والظاهر تأدي السنة بكلا الأمرين.
قوله: (وأن يخرج الإمام حافيا، على سكينة ووقار، ذاكرا الله سبحانه).
يدل على ذلك فعل الرضا عليه السلام لما خرج إلى صلاة العيد في عهد المأمون (4). ولا ريب في رجحان ذلك لما فيه من الخضوع والتواضع لله تعالى.
قوله: (وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به).
يطعم - بفتح الياء وسكون الطاء - مضارع طعم كعلم أي يأكل. وهذا
الصلاة ثلاث مرات " (1).
قال في الذكرى: وظاهر الأصحاب أن هذا النداء ليعلم الناس بالخروج إلى المصلى، لأنه أجري مجرى الأذان المعلم بالوقت (2). ومقتضى ذلك أن محله قبل القيام إلى الصلاة.
وقال أبو الصلاح: محل هذا النداء بعد القيام إلى الصلاة، فإذا قال المؤذنون ذلك كبر الإمام تكبيرة الإحرام ودخل بهم في الصلاة (3). والظاهر تأدي السنة بكلا الأمرين.
قوله: (وأن يخرج الإمام حافيا، على سكينة ووقار، ذاكرا الله سبحانه).
يدل على ذلك فعل الرضا عليه السلام لما خرج إلى صلاة العيد في عهد المأمون (4). ولا ريب في رجحان ذلك لما فيه من الخضوع والتواضع لله تعالى.
قوله: (وأن يطعم قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به).
يطعم - بفتح الياء وسكون الطاء - مضارع طعم كعلم أي يأكل. وهذا