____________________
وموثقة سماعة قال: سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال: " بعد طلوع الشمس " (1).
وقال الشيخ في المبسوط: وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت (2). وهو أحوط، ومقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس.
وقال المفيد: إنه يخرج قبل طلوعها، فإذا طلعت صبر هنيئة ثم صلى (3). واحتج له في المختلف بما فيه من المباكرة إلى فعل الطاعة، وعارضه بأن التعقيب في المساجد إلى طلوع الشمس عبادة (4).
ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئا عن الأضحى بإجماع العلماء، لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه، بخلاف الأضحى فإن الأفضل أن يكون إفطاره على شئ مما يضحي به بعد الصلاة، ولأن الأفضل اخراج الفطرة قبل الصلاة فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك، وفي الأضحى تقديمها ليضحي بعدها: فإن وقتها بعد الصلاة.
قوله: (ولو فاتت لم تقض).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا، وفي الفوات بين أن يكون عمدا أو نسيانا. وبهذا التعميم صرح في التذكرة وقال:
إن سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب (5). وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (6). وقال ابن إدريس: يستحب
وقال الشيخ في المبسوط: وقت صلاة العيد إذا طلعت الشمس وارتفعت وانبسطت (2). وهو أحوط، ومقتضى الروايتين أن وقت الخروج إلى المصلى بعد طلوع الشمس.
وقال المفيد: إنه يخرج قبل طلوعها، فإذا طلعت صبر هنيئة ثم صلى (3). واحتج له في المختلف بما فيه من المباكرة إلى فعل الطاعة، وعارضه بأن التعقيب في المساجد إلى طلوع الشمس عبادة (4).
ويستحب تأخير صلاة العيد في الفطر شيئا عن الأضحى بإجماع العلماء، لاستحباب الإفطار في الفطر قبل خروجه، بخلاف الأضحى فإن الأفضل أن يكون إفطاره على شئ مما يضحي به بعد الصلاة، ولأن الأفضل اخراج الفطرة قبل الصلاة فاستحب تأخير الصلاة ليتسع الوقت لذلك، وفي الأضحى تقديمها ليضحي بعدها: فإن وقتها بعد الصلاة.
قوله: (ولو فاتت لم تقض).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا، وفي الفوات بين أن يكون عمدا أو نسيانا. وبهذا التعميم صرح في التذكرة وقال:
إن سقوط القضاء مذهب أكثر الأصحاب (5). وقال الشيخ في التهذيب: من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجب عليه القضاء ويجوز له أن يصلي إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء (6). وقال ابن إدريس: يستحب