الثانية: إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع،
____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " صلى علي عليه السلام بالناس على غير طهر وكانت الظهر، ثم دخل، فخرج مناديه أن أمير المؤمنين صلى على غير طهر فأعيدوا، وليبلغ الشاهد الغائب " (1) لأنا نجيب عنه بالطعن في السند بجهالة الراوي.
وقال الشيخ في التهذيب: هذا خبر شاذ، مخالف للأحاديث كلها، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله، وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام (2).
احتج السيد المرتضى - على ما نقل عنه - بأنها صلاة تبين فسادها، لاختلال بعض شرائطها فتجب إعادتها، وبأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة (3). وضعف الدليلين ظاهر.
قوله: (ولو علم في أثناء الصلاة، قيل: يستأنف، وقيل: ينوي الانفراد، وهو أشبه).
الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في المسألة السابقة، فعلى الإعادة يستأنف، وعلى القول بالعدم ينوي الانفراد ويتم. ويحتمل الاستئناف على القولين إن قلنا بعدم جواز المفارقة في أثناء الصلاة، وهو ضعيف.
قوله: (الثانية، إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع،
وقال الشيخ في التهذيب: هذا خبر شاذ، مخالف للأحاديث كلها، وما هذا حكمه لا يجوز العمل به، على أن فيه ما يبطله، وهو أن أمير المؤمنين عليه السلام أدى فريضة على غير طهر وقد آمننا من ذلك دلالة عصمته عليه السلام (2).
احتج السيد المرتضى - على ما نقل عنه - بأنها صلاة تبين فسادها، لاختلال بعض شرائطها فتجب إعادتها، وبأنها صلاة منهي عنها فتقع فاسدة (3). وضعف الدليلين ظاهر.
قوله: (ولو علم في أثناء الصلاة، قيل: يستأنف، وقيل: ينوي الانفراد، وهو أشبه).
الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى الخلاف في المسألة السابقة، فعلى الإعادة يستأنف، وعلى القول بالعدم ينوي الانفراد ويتم. ويحتمل الاستئناف على القولين إن قلنا بعدم جواز المفارقة في أثناء الصلاة، وهو ضعيف.
قوله: (الثانية، إذا دخل والإمام راكع وخاف فوت الركوع ركع،