____________________
قوله: (ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبها).
بمعنى أن لا يتأخرن عنها، ولو احتجن إلى أزيد من صف وقفت التي تؤم وسط الصف الأول غير بارزة عنه. قال في المعتبر: وعلى ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء (1).
وتدل عليه روايات، منها: ما رواه الكليني في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء، فقال:
" إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تقدمهن، ولكن تقوم وسطا منهن " (2).
قوله: (وكذا لو صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال:
" يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (3).
وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي تعين الجلوس عليهم مع أمن، المطلع وبدونه. وقيل بوجوب القيام مع أمن المطلع، واختاره الشارح (4). وهو ضعيف.
والأصح أنه يجب على الجميع الإيماء للركوع والسجود، كما اختاره الأكثر
بمعنى أن لا يتأخرن عنها، ولو احتجن إلى أزيد من صف وقفت التي تؤم وسط الصف الأول غير بارزة عنه. قال في المعتبر: وعلى ذلك اتفاق القائلين بإمامة النساء (1).
وتدل عليه روايات، منها: ما رواه الكليني في الصحيح، عن سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تؤم النساء، فقال:
" إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تقدمهن، ولكن تقوم وسطا منهن " (2).
قوله: (وكذا لو صلى العاري بالعراة جلس وجلسوا في سمته لا يبرز إلا بركبتيه).
يدل على ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال:
" يتقدمهم الإمام بركبتيه ويصلي بهم جلوسا وهو جالس " (3).
وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي تعين الجلوس عليهم مع أمن، المطلع وبدونه. وقيل بوجوب القيام مع أمن المطلع، واختاره الشارح (4). وهو ضعيف.
والأصح أنه يجب على الجميع الإيماء للركوع والسجود، كما اختاره الأكثر