____________________
الأصح، الثاني، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " يقضي ما فاته كما فاته " (1) ولا يتحقق الفوات إلا عند خروج الوقت.
وقال ابن الجنيد (2)، والمرتضى (3): يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها. وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: " يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك " (4) وفي الطريق موسى بن بكر، وهو واقفي (5).
وأجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا، فيقضي على وقت إمكان الأداء (6).
قوله: (السادسة، إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له لم يعد صلاته).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأظهر عدم وجوب الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، فكانت مجزئة، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة - وقد سأله عن ذلك -: " تمت صلاته ولا يعيد " (7).
وقال ابن الجنيد (2)، والمرتضى (3): يقضي على حسب حالها عند دخول أول وقتها. وربما كان مستندهم في ذلك ما رواه الشيخ، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام إنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة وهو في السفر، فأخر الصلاة حتى قدم، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: " يصليها ركعتين صلاة المسافر، لأن الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي أن يصليها عند ذلك " (4) وفي الطريق موسى بن بكر، وهو واقفي (5).
وأجاب عنها في المعتبر باحتمال أن يكون دخل مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة أربعا، فيقضي على وقت إمكان الأداء (6).
قوله: (السادسة، إذا نوى المسافة وخفي عليه الأذان وقصر فبدا له لم يعد صلاته).
قد تقدم الكلام في ذلك وأن الأظهر عدم وجوب الإعادة، لأنه صلى صلاة مأمورا بها، فكانت مجزئة، ولقوله عليه السلام في صحيحة زرارة - وقد سأله عن ذلك -: " تمت صلاته ولا يعيد " (7).