____________________
يصلي " (1).
قوله: (ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة).
هذا مذهب الأصحاب، ونقل عليه في التذكرة الاجماع (2)، والمستند فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله في بيان الواجب، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: " إن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبته - ثم قال - الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " (3).
ولو منعه مانع من القيام فالظاهر جواز الجلوس مع تعذر الاستنابة كما في الصلاة.
ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم به من المأمومين، أما من لم يعلم بحاله فقد قطع الأصحاب بصحة صلاتهم وإن رأوه جالسا، بناءا على الظاهر من أن قعوده للعجز، وإن تجدد العلم بعد الصلاة، كما لو بان أن الإمام محدث. وهو مشكل، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وخروج المحدث بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به.
ويجب في القيام الطمأنينة، للتأسي، ولأنهما بدل من الركعتين.
وهل يجب اتحاد الخطيب والإمام؟
قيل: نعم، وهو اختيار الراوندي في كتابه أحكام القرآن (4)، وقواه العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى (5). ولا بأس به، لأن الوظائف الشرعية
قوله: (ويجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراده مع القدرة).
هذا مذهب الأصحاب، ونقل عليه في التذكرة الاجماع (2)، والمستند فيه فعل النبي صلى الله عليه وآله في بيان الواجب، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن وهب: " إن أول من خطب وهو جالس معاوية، واستأذن الناس في ذلك من وجع كان في ركبته - ثم قال - الخطبة وهو قائم خطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيها قدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين " (3).
ولو منعه مانع من القيام فالظاهر جواز الجلوس مع تعذر الاستنابة كما في الصلاة.
ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت صلاته وصلاة من علم به من المأمومين، أما من لم يعلم بحاله فقد قطع الأصحاب بصحة صلاتهم وإن رأوه جالسا، بناءا على الظاهر من أن قعوده للعجز، وإن تجدد العلم بعد الصلاة، كما لو بان أن الإمام محدث. وهو مشكل، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه، وخروج المحدث بنص خاص لا يقتضي إلحاق غيره به.
ويجب في القيام الطمأنينة، للتأسي، ولأنهما بدل من الركعتين.
وهل يجب اتحاد الخطيب والإمام؟
قيل: نعم، وهو اختيار الراوندي في كتابه أحكام القرآن (4)، وقواه العلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى (5). ولا بأس به، لأن الوظائف الشرعية