____________________
وتؤيده صحيحة زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، قال: " إنما صلاة العيدين على المقيم، ولا صلاة إلا بإمام " (1). وصحيحة الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس في السفر جمعة ولا فطر ولا أضحى " (2).
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: " إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العوائق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق " (3).
ورواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قلت: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج، أيصلي في بيته؟ قال:
" لا " (4).
قوله: (وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا).
أما اشتراط الجماعة فقد تقدم الكلام فيه (5).
وأما استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة فهو قول أكثر الأصحاب. ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة " (6). ورواية منصور، عن أبي
وصحيحة عبد الله بن سنان، قال: " إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العوائق في الخروج في العيدين للتعرض للرزق " (3).
ورواية هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال، قلت: أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج، أيصلي في بيته؟ قال:
" لا " (4).
قوله: (وتجب جماعة، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، فيجوز حينئذ أن يصلي منفردا ندبا).
أما اشتراط الجماعة فقد تقدم الكلام فيه (5).
وأما استحباب الصلاة على الانفراد مع تعذر الجماعة فهو قول أكثر الأصحاب. ويدل عليه صحيحة عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده كما يصلي في الجماعة " (6). ورواية منصور، عن أبي