سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات.
وأما حكمها فمسائله ثلاث:
الأولى: إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل: الحاضرة أولى، والأول أشبه.
____________________
قوله: (وأن يكبر عند كل رفع من كل ركوع، إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده، وأن يقنت خمس قنوتات).
يدل على ذلك قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: " سمع الله لمن حمده " فيها، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع " (1) وفي صحيحة الرهط: " والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة " (2).
وذكر الشهيد في البيان أنه يجزي القنوت على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر (3). ولم نقف على مأخذه.
قوله: (الأولى، إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل:
الحاضرة أولى، والأول أشبه).
إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعا ثم تصلى بعدها ما اتسع وقتها، وإن تضيقتا قدمت
يدل على ذلك قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " تفتتح الصلاة بتكبيرة، وتركع بتكبيرة، وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها، وتقول: " سمع الله لمن حمده " فيها، وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع " (1) وفي صحيحة الرهط: " والقنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إذا فرغت من القراءة، ثم تقنت في الرابعة مثل ذلك، ثم في السادسة، ثم في الثامنة، ثم في العاشرة " (2).
وذكر الشهيد في البيان أنه يجزي القنوت على الخامس والعاشر، وأقله على العاشر (3). ولم نقف على مأخذه.
قوله: (الأولى، إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة كان مخيرا في الإتيان بأيهما شاء ما لم تتضيق الحاضرة فتكون أولى، وقيل:
الحاضرة أولى، والأول أشبه).
إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة، فإن تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعا ثم تصلى بعدها ما اتسع وقتها، وإن تضيقتا قدمت