____________________
والأصح ما اختاره ابن إدريس من أن ذلك غير مبطل للصلاة، للأصل، ولما ذكره المصنف من أنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل في كل حكم.
وأورد العلامة في المختلف على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بالحدث المتخلل وبجواز التسبيح، لأن الأول يقتضي كونها صلاة منفردة، والثاني يقتضي كونها جزءا (1).
قال في الذكرى: ويمكن دفعه بأن التسليم جعل لهما حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، ولا ينافي ذلك تبعية الجزء في بعض الأحكام (2). وهو جيد لو ثبتت التبعية بدليل من خارج، لكنه غير ثابت، بل الدليل قائم على خلافه.
والكلام في تخلل المنافي بين الصلاة والأجزاء المنسية كما في تخلله بين الصلاة والاحتياط وربما قيل بالبطلان هنا وإن قلنا ثم بالصحة، للحكم بالجزئية هنا (3). وهو ضعيف، إذ لا ريب في خروجها عن محض الجزئية، ولولا ذلك لبطلت الصلاة بتخلل الأركان بين محلها وتلافيها. ووجوب الإتيان بها بعد الصلاة حكم آخر.
قوله: (الرابعة، من سها في سهو لم يلتفت وبني على صلاته).
هذه العبارة لا تخلو من إجمال، ولأصل فيها ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة " (4).
وأورد العلامة في المختلف على ابن إدريس التناقض بين فتواه بعدم البطلان بالحدث المتخلل وبجواز التسبيح، لأن الأول يقتضي كونها صلاة منفردة، والثاني يقتضي كونها جزءا (1).
قال في الذكرى: ويمكن دفعه بأن التسليم جعل لهما حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة، ولا ينافي ذلك تبعية الجزء في بعض الأحكام (2). وهو جيد لو ثبتت التبعية بدليل من خارج، لكنه غير ثابت، بل الدليل قائم على خلافه.
والكلام في تخلل المنافي بين الصلاة والأجزاء المنسية كما في تخلله بين الصلاة والاحتياط وربما قيل بالبطلان هنا وإن قلنا ثم بالصحة، للحكم بالجزئية هنا (3). وهو ضعيف، إذ لا ريب في خروجها عن محض الجزئية، ولولا ذلك لبطلت الصلاة بتخلل الأركان بين محلها وتلافيها. ووجوب الإتيان بها بعد الصلاة حكم آخر.
قوله: (الرابعة، من سها في سهو لم يلتفت وبني على صلاته).
هذه العبارة لا تخلو من إجمال، ولأصل فيها ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " ليس على الإمام سهو، ولا على من خلف الإمام سهو، ولا على السهو سهو، ولا على الإعادة إعادة " (4).