____________________
النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر " (1).
قوله: (وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها، إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه).
المراد أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال، إلا في المدينة فإنه يستحب لمن كان فيها أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وآله - إن لم يكن فيه قبل خروجه إلى المصلى - ليصلي فيه ركعتين.
أما الكراهة في غير المدينة فلقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " صلاة العيدين مع الإمام سنة، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال " (2).
وأما استحباب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل الخروج إلى المصلى فيدل عليه ما رواه محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة " قال: " يصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله " (3).
قوله: (وأن يتنفل قبل الصلاة وبعدها، إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه).
المراد أنه يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال، إلا في المدينة فإنه يستحب لمن كان فيها أن يقصد مسجد النبي صلى الله عليه وآله - إن لم يكن فيه قبل خروجه إلى المصلى - ليصلي فيه ركعتين.
أما الكراهة في غير المدينة فلقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " صلاة العيدين مع الإمام سنة، وليس قبلها ولا بعدها صلاة ذلك اليوم إلى الزوال " (2).
وأما استحباب صلاة ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قبل الخروج إلى المصلى فيدل عليه ما رواه محمد بن الفضل الهاشمي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة " قال: " يصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى، ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله فعله " (3).