وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسابقة، فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا. ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل ما أمكن ، وصلى مع التعذر إلى أي الجهات أمكن وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا وسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ إيماء،
____________________
أن الأصح أنه لا يجب على المأموم متابعة الإمام في السجود إلا مع اشتراكهما في السبب.
قوله: (وأما صلاة المطاردة، وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة، فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا. ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل ما أمكن، وصلى مع العذر إلى أي الجهات أمكن. وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا، وسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ إيماءا).
المراد أن من لم يتمكن من الإتيان بالصلاة التامة الأفعال بسبب الخوف وجب عليه الصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويأتي بما أمكن من الركوع والسجود، ومع التعذر يومئ بهما، ويستقبل القبلة بما أمكن من صلاته. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات، منها:
ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم،
قوله: (وأما صلاة المطاردة، وتسمى صلاة شدة الخوف، مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمسايفة، فيصلي على حسب إمكانه، واقفا أو ماشيا أو راكبا. ويستقبل القبلة بتكبيرة الإحرام، ثم يستمر إن أمكنه، وإلا استقبل ما أمكن، وصلى مع العذر إلى أي الجهات أمكن. وإذا لم يتمكن من النزول صلى راكبا، وسجد على قربوس سرجه، وإن لم يتمكن أومأ إيماءا).
المراد أن من لم يتمكن من الإتيان بالصلاة التامة الأفعال بسبب الخوف وجب عليه الصلاة بحسب الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا، ويأتي بما أمكن من الركوع والسجود، ومع التعذر يومئ بهما، ويستقبل القبلة بما أمكن من صلاته. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وتدل عليه روايات، منها:
ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة وفضيل ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " في صلاة الخوف عند المطاردة والمناوشة وتلاحم القتال فإنه يصلي كل انسان منهم بالإيماء حيث كان وجهه، فإذا كانت المسايفة والمعانقة وتلاحم القتال، فإن أمير المؤمنين عليه السلام ليلة صفين - وهي ليلة الهرير - لم يكن صلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء عند وقت كل صلاة إلا بالتكبير والتهليل والتسبيح والتمجيد والتحميد والدعاء، فكانت تلك صلاتهم،