____________________
قوله: (خاتمة، في سجدتي السهو: وهما واجبتان حيث ذكرتا.
وفي من تكلم ساهيا، أو سلم في غير موضعه، أو شك بين الأربع والخمس).
الذي ذكره فيما سبق هو نسيان السجدة والتشهد إلى أن يركع، وبينا هناك أن وجوب السجود بنسيان التشهد على هذا الوجه لا إشكال فيه، لصحة مستنده وصراحته. وأما وجوبه بنسيان السجدة فمشكل إن لم يكن إجماعيا (1).
وقد ذكر المصنف هنا ثلاثة أشياء:
أحدها: التكلم في الصلاة ساهيا، وقد نقل العلامة في المنتهى اتفاق أصحابنا على أنه موجب للسجود (2).
وتدل عليه روايات، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال: " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين " فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: " بعد " (3).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: " يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه " (4) لأنا نجيب عنه بالحمل على أن
وفي من تكلم ساهيا، أو سلم في غير موضعه، أو شك بين الأربع والخمس).
الذي ذكره فيما سبق هو نسيان السجدة والتشهد إلى أن يركع، وبينا هناك أن وجوب السجود بنسيان التشهد على هذا الوجه لا إشكال فيه، لصحة مستنده وصراحته. وأما وجوبه بنسيان السجدة فمشكل إن لم يكن إجماعيا (1).
وقد ذكر المصنف هنا ثلاثة أشياء:
أحدها: التكلم في الصلاة ساهيا، وقد نقل العلامة في المنتهى اتفاق أصحابنا على أنه موجب للسجود (2).
وتدل عليه روايات، منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم، قال: " يتم صلاته ثم يسجد سجدتين " فقلت: سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعد؟ قال: " بعد " (3).
ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم، فقال: " يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم، ولا شئ عليه " (4) لأنا نجيب عنه بالحمل على أن