مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٤٣
وأن يكون مقدار ركوعه بمقدار زمان قراءته، وأن يقرأ السور الطوال مع سعة الوقت،
____________________
قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد " (1).
ولنا على انتفاء الوجوب قوله عليه السلام في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم: " فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد وادع الله حتى ينجلي " (2).
وقد يقال: إن الجمع بين الروايتين يقتضي القول بوجوب الإعادة أو الدعاء تخييرا، إلا أني لا أعلم به قائلا.
قوله: (وأن يكون ركوعه بمقدار زمان قراءته، ويقرأ السور الطوال مع سعة الوقت).
يدل على ذلك مضافا، إلى صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم المتقدمة ما رواه الشيخ، عن أبي بصير قال: سألته عن صلاة الكسوف فقال: " عشر ركعات وأربع سجدات، يقرأ في كل ركعة مثل يس والنور، ويكون ركوعك مثل قراءتك، وسجودك مثل ركوعك: قلت: فمن لم يحسن يس وأشباهها؟ قال:
" فليقرأ ستين آية في كل ركعة " (3) وفي طريق هذه الرواية ضعف (4).
ومقتضي صحيحة زرارة وابن مسلم المتقدمة أن قراءة السور الطوال إنما يستحب إذا لم يكن إماما يشق على من خلفه، وإلا كان التخفيف أولى، ولا بأس به.
واحترز المصنف بقوله: مع سعة الوقت، عما إذا ضاق عن ذلك فإنه لا تجوز الإطالة المقتضية لخروجه قبل الإكمال، كما لا يجوز في الفرائض الموقتة.

(١) التهذيب ٣: ١٥٦ / ٣٣٤، الوسائل ٥: ١٥٣ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٨ ح ١.
(٢) المتقدمة في ١٣٨.
(٣) التهذيب ٣: ٢٩٤ / ٨٩٠، الوسائل ٥: ١٤٩ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب ٧ ح ٢.
(٤) الظاهر أن وجه الضعف هو وقوع علي بن أبي حمزة البطائني في طريقها وهو واقفي - راجع رجال النجاشي: ٢٤٩ / ٤٥٦، ورجال الطوسي: ٣٥٣، والفهرست: ٩٦ / 408.
(١٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست