____________________
كذا تعتبر بين آخر المواطن وغاية مقصده، فإن كان مسافة قصر عند خروجه من الأخير إلى مقصده، وإلا فلا، ولا يضم ما بين الوطن الأخير ونهاية المقصد إلى العود، لأن لكل من الذهاب والإياب حكما برأسه فلا يضم أحدهما إلى الآخر.
قوله: (والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره، وبهذا التعميم جزم العلامة (1)، ومن تأخر عنه (2) حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال: " يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم " (3) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
والأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (4)، وابن بابويه (5)، وابن البراج (6)، وأبي الصلاح (7)، والمصنف في المنافع (8)، لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن
قوله: (والوطن الذي يتم فيه هو كل موضع له فيه ملك قد استوطنه ستة أشهر).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الملك بين المنزل وغيره، وبهذا التعميم جزم العلامة (1)، ومن تأخر عنه (2) حتى صرحوا بالاكتفاء في ذلك بالشجرة الواحدة، واستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الموثق، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها؟ قال: " يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم " (3) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية.
والأصح اعتبار المنزل خاصة كما هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (4)، وابن بابويه (5)، وابن البراج (6)، وأبي الصلاح (7)، والمصنف في المنافع (8)، لإناطة الحكم به في الأخبار الصحيحة، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ وابن