إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف.
الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد.
____________________
فرع: لو تلافى ما شك فيه في محله، ثم ذكر فعله، أعاد إن كان ركنا وإلا فلا إعادة.
وقال المرتضى - رضي الله عنه -: إن شك في سجدة فأتى بها، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة (1). ويدفعه الأصل، وقوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم: " لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (2).
ولو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال، فالظاهر البطلان إن تعمد، سواء كان ركنا أو غيره، للإخلال بنظم الصلاة، ولأن المأتي به ليس من أفعال الصلاة فيبطلها. واحتمل الشهيد في الذكرى العدم، بناءا على أن ترك الرجوع رخصة، وأنه غير قاطع بالزيادة (3).
قوله: (تفريع، إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف).
قال الشارح - قدس سره -: إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة، فلو علم ما قام إليه بنى عليه، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر، عملا بالظاهر في الموضعين (4). وهو حسن قوله: (الثالثة، إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد).
وقال المرتضى - رضي الله عنه -: إن شك في سجدة فأتى بها، ثم ذكر فعلها أعاد الصلاة (1). ويدفعه الأصل، وقوله عليه السلام في صحيحة منصور بن حازم: " لا تعد الصلاة من سجدة وتعيدها من ركعة " (2).
ولو تلافى ما شك فيه بعد الانتقال، فالظاهر البطلان إن تعمد، سواء كان ركنا أو غيره، للإخلال بنظم الصلاة، ولأن المأتي به ليس من أفعال الصلاة فيبطلها. واحتمل الشهيد في الذكرى العدم، بناءا على أن ترك الرجوع رخصة، وأنه غير قاطع بالزيادة (3).
قوله: (تفريع، إذا تحقق نية الصلاة وشك هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا أو فرضا أو نفلا استأنف).
قال الشارح - قدس سره -: إنما يستأنف إذا لم يدر ما قام إليه وكان في أثناء الصلاة، فلو علم ما قام إليه بنى عليه، ولو كان بعد الفراغ من الرباعية بنى على كونها الظهر، عملا بالظاهر في الموضعين (4). وهو حسن قوله: (الثالثة، إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الأوليين أعاد).