الخامسة: إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما، وإن شاء أتم الأولى على الأول
____________________
مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " يصلى على الجنازة في كل ساعة إنها ليست بصلاة ركوع وسجود " (1) وفي الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا بأس بالصلاة على الجنازة حين تغيب الشمس وحين تطلع إنما هو استغفار " (2).
ومقتضى العبارة وجوب تقديم الحاضرة عند تضيق وقتها وإن خيف على الميت، وهو كذلك. وقال الشيخ في المبسوط: تقدم الجنازة إذا خيف على الميت، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا (3). ولا ريب في ضعفه.
قوله: (ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه).
لا ريب في تقديم الصلاة على الميت ودفنه والحال هذه على الصلاة، لأن ذلك واجب مضيق فلا يعارضه الموسع. ولو اتسع الوقتان فالأولى تقديم اليومية، لقول الكاظم عليه السلام في صحيحة أخيه علي بن جعفر: " إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز " (4).
قوله: (الخامسة، إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما، وإن شاء أتم للأولى
ومقتضى العبارة وجوب تقديم الحاضرة عند تضيق وقتها وإن خيف على الميت، وهو كذلك. وقال الشيخ في المبسوط: تقدم الجنازة إذا خيف على الميت، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا (3). ولا ريب في ضعفه.
قوله: (ولو خيف على الميت مع سعة الوقت قدمت الصلاة عليه).
لا ريب في تقديم الصلاة على الميت ودفنه والحال هذه على الصلاة، لأن ذلك واجب مضيق فلا يعارضه الموسع. ولو اتسع الوقتان فالأولى تقديم اليومية، لقول الكاظم عليه السلام في صحيحة أخيه علي بن جعفر: " إذا وجبت الشمس فصل المغرب ثم صل على الجنائز " (4).
قوله: (الخامسة، إذا صلي على جنازة بعض الصلاة ثم حضرت أخرى كان مخيرا، إن شاء استأنف الصلاة عليهما، وإن شاء أتم للأولى