____________________
النهي عن التسقيف (1)، وما اشتهر من قوله عليه السلام: " إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال " (2) والنعال: وجه الأرض الصلبة، قاله الهروي في الغريبين. وقال الجوهري: النعل: الأرض الغليظة تبرق حصاها لا تنبت شيئا (3).
قوله: (وأن تكون الميضاة على أبوابها).
المراد بالميضاة هنا المطهرة، وإنما استحب جعلها على أبواب المساجد، لما فيه من المصلحة للمترددين إليها، ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم " (4).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من جعل الميضاة في وسط المسجد (5). وهو جيد إن سبقت مسجدية محلها.
ولم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد، وقد قطع العلامة (6)، ومن تأخر عنه (7) بكراهته من البول والغائط، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول (8). ويمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء، أو على ما يتناوله
قوله: (وأن تكون الميضاة على أبوابها).
المراد بالميضاة هنا المطهرة، وإنما استحب جعلها على أبواب المساجد، لما فيه من المصلحة للمترددين إليها، ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وبيعكم وشراءكم، واجعلوا مطاهركم على أبواب مساجدكم " (4).
ونقل عن ابن إدريس أنه منع من جعل الميضاة في وسط المسجد (5). وهو جيد إن سبقت مسجدية محلها.
ولم يتعرض المصنف لحكم الوضوء في المسجد، وقد قطع العلامة (6)، ومن تأخر عنه (7) بكراهته من البول والغائط، لما رواه الشيخ في الصحيح، عن رفاعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء في المسجد فكرهه من الغائط والبول (8). ويمكن حمل الوضوء فيها على الاستنجاء، أو على ما يتناوله