____________________
انفرادها من (1) الشرائط سنة مستحبة، بل المراد انفرادها عن الشرائط (2). وهو تأويل بعيد.
(والمستفاد من النصوص المستفيضة أنها إنما تصلى على الانفراد مع تعذر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصة) (3).
وقد حكم الأصحاب باستحبابها أيضا لمن لا تجب عليه الجمعة، كالمسافر والعبد والمرأة. وهو حسن، وإن أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدل عليه على الخصوص، نعم روى سعد بن سعد الأشعري في الصحيح، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها، هل تجب عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: " نعم إلا بمنى يوم النحر " (4) وهي محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " إنما صلاة العيدين على المقيم " (5).
قوله: (ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال).
أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، حكاه العلامة - رحمه الله - في النهاية (6)، ومستنده حسنة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا " (7).
(والمستفاد من النصوص المستفيضة أنها إنما تصلى على الانفراد مع تعذر الجماعة أو عدم اجتماع العدد خاصة) (3).
وقد حكم الأصحاب باستحبابها أيضا لمن لا تجب عليه الجمعة، كالمسافر والعبد والمرأة. وهو حسن، وإن أمكن المناقشة فيه بعدم الظفر بما يدل عليه على الخصوص، نعم روى سعد بن سعد الأشعري في الصحيح، عن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن المسافر إلى مكة وغيرها، هل تجب عليه صلاة العيدين: الفطر والأضحى؟ قال: " نعم إلا بمنى يوم النحر " (4) وهي محمولة على الاستحباب جمعا بينها وبين قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " إنما صلاة العيدين على المقيم " (5).
قوله: (ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال).
أجمع الأصحاب على أن وقت صلاة العيدين من طلوع الشمس إلى الزوال، حكاه العلامة - رحمه الله - في النهاية (6)، ومستنده حسنة زرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام: " ليس في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا " (7).