مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع.
____________________
عنه، عملا بالأصل السالم من المعارض (1). وهو غير بعيد، وإن كان الإتيان بالصلاة هنا أحوط.
قوله: (ومع العلم والتفريط أو النسيان يجب القضاء في الجميع).
المراد أن من علم بحصول الآية المخوفة وأخل بالصلاة يجب عليه القضاء في الجميع وإن احترق بعض القرص، سواء أخل بالصلاة عمدا أو نسيانا، وهذا قول الأكثر.
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط: لا يقضي الناسي ما لم يستوعب الاحتراق (2). وظاهر المرتضى - رضي الله عنه - في المصباح عدم وجوب القضاء ما لم يستوعب وإن تعمد الترك (3).
احتج الأولون (4) بقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: " أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها " (5) الحديث.
وقوله عليه السلام في صحيحة أخرى لزرارة وقد سأله عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة أو نام عنها: " يقضيها إذا ذكرها " (6).
ما رواه الشيخ، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من

(١) التذكرة ١: ١٦٣.
(٢) النهاية: ١٣٦، والمبسوط ١: ١٧٢.
(٣) نقله عنه في المعتبر ٢: ٣٣١.
٤) منهم المحقق الحلي في المعتبر ٢: ٣٣١.
(٥) الكافي ٣: ٢٨٨ / ٣، الفقيه ١: ٢٧٨ / ١٢٦٥، الوسائل،: ٣٥٠ أبواب قضاء الصلاة ب ٢ ح ١.
(٦) الكافي ٣: ٢٩٢ / ٣، التهذيب ٢: ١٧٢ / 685، الوسائل 5: 350 أبواب قضاء الصلاة ب 2 ح 3.
(١٣٥)
مفاتيح البحث: المحقق الحلي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست