____________________
صلاته " (1). وبمضمون هذه الرواية أفتى ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه (2).
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (3).
قوله: (ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط).
وهو بطلان الصلاة لإمكان كونهما من ركعة، فلا يحصل يقين البراءة بدون الإعادة. ويحتمل الصحة لعدم تحقق المبطل، ولأن نسيان السجدتين من ركعة واحدة خلاف الظاهر.
قوله: (ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي قيل: يعيد، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا، والأظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو).
القول بالإعادة للشيخ (4) وجماعة، تفريعا على أن كل سهو يلحق الأولتين يبطل الصلاة، وسيأتي ما فيه (5)، مع أن الأصل عدم التقدم.
وفي الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد " (3).
قوله: (ولو ترك سجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين رجحنا جانب الاحتياط).
وهو بطلان الصلاة لإمكان كونهما من ركعة، فلا يحصل يقين البراءة بدون الإعادة. ويحتمل الصحة لعدم تحقق المبطل، ولأن نسيان السجدتين من ركعة واحدة خلاف الظاهر.
قوله: (ولو كانتا من ركعتين ولم يدر أيهما هي قيل: يعيد، لأنه لم تسلم له الأولتان يقينا، والأظهر أنه لا إعادة، وعليه سجدتا السهو).
القول بالإعادة للشيخ (4) وجماعة، تفريعا على أن كل سهو يلحق الأولتين يبطل الصلاة، وسيأتي ما فيه (5)، مع أن الأصل عدم التقدم.