____________________
وما رواه الكليني في الصحيح، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: " إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " (1).
وتدل على البناء على الأقل روايات منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا، قال: " يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا " (2).
وتأولها الشيخ في الاستبصار بأن المراد بالجزم استئناف الصلاة، وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب (3). وهو بعيد جدا، إذ لا وجه للجمع بين إعادة الصلاة وسجدتي السهو وجوبا ولا استحبابا.
وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من كثر سهوه. وهو أبعد من الأول، مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو. وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى وأحوط.
قوله: (وإن تيقن الأولتين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط، ومسائله أربع).
أي المسائل التي تعم بها البلوى، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك.
وذكر الشارح - قدس سره - أن الوجه في تخصيص هذه المسائل الأربع بالذكر وجوبها (4) عينا، بخلاف غيرها من مسائل الشك والسهو، فإن معرفتها إنما
وتدل على البناء على الأقل روايات منها: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري صلى واحدة أم اثنتين أم ثلاثا، قال: " يبني على الجزم، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا " (2).
وتأولها الشيخ في الاستبصار بأن المراد بالجزم استئناف الصلاة، وحمل الأمر بالسجود على الاستحباب (3). وهو بعيد جدا، إذ لا وجه للجمع بين إعادة الصلاة وسجدتي السهو وجوبا ولا استحبابا.
وأجاب عنها في المختلف بالحمل على من كثر سهوه. وهو أبعد من الأول، مع أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو. وكيف كان فلا ريب أن الاستئناف أولى وأحوط.
قوله: (وإن تيقن الأولتين وشك في الزائد وجب عليه الاحتياط، ومسائله أربع).
أي المسائل التي تعم بها البلوى، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك.
وذكر الشارح - قدس سره - أن الوجه في تخصيص هذه المسائل الأربع بالذكر وجوبها (4) عينا، بخلاف غيرها من مسائل الشك والسهو، فإن معرفتها إنما