____________________
عليهما السلام، قال: سألته عن الكلام الذي يتكلم به فيما بين التكبيرتين في العيدين فقال: " ما شئت من الكلام الحسن " (1) وربما ظهر من كلام أبي الصلاح وجوب الدعاء بالمرسوم (2). وهو ضعيف.
الخامس: أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد، وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة، قاله في التذكرة (3)، واختلفوا في الأفضل، فقال الشيخ في الخلاف (4)، والمفيد (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن زهرة (9): إنه الشمس في الأولى، والغاشية في الثانية.
وعليه دلت صحيحة جميل، إلا أنه قال فيها: وسألته ما يقرأ فيها؟ فقال:
" والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما " (10).
وقال في المبسوط والنهاية: يقرأ في الأولى الأعلى، وفي الثانية الشمس (11). وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه (12). ورواه إسماعيل بن جابر، عن الباقر عليه السلام (13)، إلا أن في الطريق أحمد بن عبد الله القروي، ولا يحضرني الآن حاله، فالعمل على الأول لصحة مستنده.
الخامس: أجمع الأصحاب على وجوب قراءة سورة مع الحمد، وأنه لا يتعين في ذلك سورة مخصوصة، قاله في التذكرة (3)، واختلفوا في الأفضل، فقال الشيخ في الخلاف (4)، والمفيد (5)، والسيد المرتضى (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن زهرة (9): إنه الشمس في الأولى، والغاشية في الثانية.
وعليه دلت صحيحة جميل، إلا أنه قال فيها: وسألته ما يقرأ فيها؟ فقال:
" والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما " (10).
وقال في المبسوط والنهاية: يقرأ في الأولى الأعلى، وفي الثانية الشمس (11). وهو قول ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه (12). ورواه إسماعيل بن جابر، عن الباقر عليه السلام (13)، إلا أن في الطريق أحمد بن عبد الله القروي، ولا يحضرني الآن حاله، فالعمل على الأول لصحة مستنده.