ويكر له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها.
ويستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قايضا. ويرتدي ببرد يمنية.
وأن يكون معتمدا على شئ.
وأن يسلم أولا.
وأن يجلس أمام الخطبة.
____________________
قوله: (ويستحب أن يتعمم شاتيا كان أو قايضا، ويتردى ببرد يمنية، وأن يكون معتمدا على شئ).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع " (1).
قوله: (وأن يسلم أولا).
هذا قول أكثر الأصحاب، والمستند فيه ما رواه عمرو بن جميع يرفعه، عن علي عليه السلام أنه قال: " من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس " (2) قال في الذكرى: وعليه عمل الناس (3).
وقال الشيخ في الخلاف: لا يستحب، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو مستحب يحتاج إلى دليل (4). وهو جيد، لقصور سند الحديث.
قوله: (وأن يجلس أمام الخطبة).
لما روي عن الباقر عليه السلام أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة، وليلبس البرد والعمامة وليتوكأ على قوس أو عصا، وليقعد قعدة بين الخطبتين، ويجهر بالقراءة، ويقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع " (1).
قوله: (وأن يسلم أولا).
هذا قول أكثر الأصحاب، والمستند فيه ما رواه عمرو بن جميع يرفعه، عن علي عليه السلام أنه قال: " من السنة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلم إذا استقبل الناس " (2) قال في الذكرى: وعليه عمل الناس (3).
وقال الشيخ في الخلاف: لا يستحب، لأن الأصل براءة الذمة، وشغلها بواجب أو مستحب يحتاج إلى دليل (4). وهو جيد، لقصور سند الحديث.
قوله: (وأن يجلس أمام الخطبة).
لما روي عن الباقر عليه السلام أنه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه