____________________
البختري: " ولا على الإعادة إعادة " (1) أن السهو يكثر بالثانية، إلا أن يقال يختص بموضع وجوب الإعادة (2). وهو كذلك، إلا أني لا أعلم بمضمونها قائلا.
قوله: (الخامسة، من شك في النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل).
لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن.
وأما جواز البناء على الأكثر فقال المصنف في المعتبر: إنه متفق عليه بين الأصحاب، واستدل عليه بأن النافلة لا تجب بالشروع فكان للمكلف الاقتصار على ما أراد (3). وهو استدلال ضعيف، إذ ليس الكلام في جواز القطع، وإنما هو في تحقق الامتثال بذلك، وهو يتوقف على الدليل، إذ مقتضى الأصل عدم وقوع ما تعلق به الشك.
اعلم أنه لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة، إلا في الشك بين الأعداد، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة، وفي لزوم سجود السهو، فإن النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة، للأصل، وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: " ليس عليك سهو " (4).
قوله: (الخامسة، من شك في النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل).
لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن.
وأما جواز البناء على الأكثر فقال المصنف في المعتبر: إنه متفق عليه بين الأصحاب، واستدل عليه بأن النافلة لا تجب بالشروع فكان للمكلف الاقتصار على ما أراد (3). وهو استدلال ضعيف، إذ ليس الكلام في جواز القطع، وإنما هو في تحقق الامتثال بذلك، وهو يتوقف على الدليل، إذ مقتضى الأصل عدم وقوع ما تعلق به الشك.
اعلم أنه لا فرق في مسائل السهو والشك بين الفريضة والنافلة، إلا في الشك بين الأعداد، فإن الثنائية من الفريضة تبطل بذلك بخلاف النافلة، وفي لزوم سجود السهو، فإن النافلة لا سجود فيها بفعل ما يوجبه في الفريضة، للأصل، وصحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن السهو في النافلة فقال: " ليس عليك سهو " (4).