____________________
قطع في الذكرى، واستدل عليه بأن المانع من التقصير إنما كان المعصية وقد زالت (1). وهو جيد، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (2).
قوله: (ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، ولو كان للتجارة، قيل: يقصر الصوم دون الصلاة، وفيه تردد).
أما أنه يجب التقصير إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله فلا ريب فيه، لأنه سعي مأذون فيه، بل مأمور به فساوى غيره من أسفار الطاعات، ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسلة عمران بن محمد القمي: " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر " (3).
والأصح إلحاق صيد التجارة به كما اختاره المرتضى - رضي الله عنه (4) - وجماعة، للإباحة، بل قد يكون راجحا أيضا.
والقول بأن من هذا شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ في النهاية والمبسوط (5)، وأتباعه (6).
قال في المعتبر: ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول: إن كان مباحا قصر فيهما وإن لم يكن أتم فيهما (7). وهو جيد، ويدل على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن
قوله: (ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، ولو كان للتجارة، قيل: يقصر الصوم دون الصلاة، وفيه تردد).
أما أنه يجب التقصير إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله فلا ريب فيه، لأنه سعي مأذون فيه، بل مأمور به فساوى غيره من أسفار الطاعات، ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسلة عمران بن محمد القمي: " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر " (3).
والأصح إلحاق صيد التجارة به كما اختاره المرتضى - رضي الله عنه (4) - وجماعة، للإباحة، بل قد يكون راجحا أيضا.
والقول بأن من هذا شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ في النهاية والمبسوط (5)، وأتباعه (6).
قال في المعتبر: ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول: إن كان مباحا قصر فيهما وإن لم يكن أتم فيهما (7). وهو جيد، ويدل على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن