مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٤٤٨
ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر. ولو كان للتجارة، قيل: يقصر الصوم دون الصلاة، وفيه تردد.
____________________
قطع في الذكرى، واستدل عليه بأن المانع من التقصير إنما كان المعصية وقد زالت (1). وهو جيد، وفي بعض الأخبار دلالة عليه (2).
قوله: (ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر، ولو كان للتجارة، قيل: يقصر الصوم دون الصلاة، وفيه تردد).
أما أنه يجب التقصير إذا كان الصيد لقوته وقوت عياله فلا ريب فيه، لأنه سعي مأذون فيه، بل مأمور به فساوى غيره من أسفار الطاعات، ويؤيده قول الصادق عليه السلام في مرسلة عمران بن محمد القمي: " إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصر " (3).
والأصح إلحاق صيد التجارة به كما اختاره المرتضى - رضي الله عنه (4) - وجماعة، للإباحة، بل قد يكون راجحا أيضا.
والقول بأن من هذا شأنه يقصر صومه ويتم صلاته للشيخ في النهاية والمبسوط (5)، وأتباعه (6).
قال في المعتبر: ونحن نطالبه بدلالة الفرق ونقول: إن كان مباحا قصر فيهما وإن لم يكن أتم فيهما (7). وهو جيد، ويدل على ما اخترناه من التسوية بين قصر الصوم والصلاة ما رواه الشيخ في الصحيح، عن معاوية بن وهب، عن

(١) الذكرى: ٢٥٨.
(٢) الوسائل ٥: ٥٠٩ أبواب صلاة المسافر ب ٨.
(٣) الكافي ٣: ٤٣٨ / ١٠، الفقيه ١: ٢٨٨ / ١٣١٢، التهذيب ٣: ٢١٧ / ٥٣٨، الاستبصار ١: ٢٣٦ / ٨٤٥، الوسائل ٥: ٥١٢ أبواب صلاة المسافر ب ٩ ح ٥.
(٤) لم نعثر عليه كما في الحدائق ١١: ٣٨٨.
(٥) النهاية: ١٢٣، والمبسوط ١: ١٣٦.
(٦) منهم ابن البراج في المهذب ١: ١٠٦، وابن حمزة في الوسيلة (الجوامع الفقهية): ٦٧٦، ويحيى ين سعيد في الجامع للشرائع: ٩١.
(٧) المعتبر ٢: ٤٧١.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»
الفهرست