____________________
ثلاث سنن والرواية طويلة قال في أثنائها: " فقام علي عليه السلام فغسل إبراهيم وحنطه وكفنه ثم خرج به، ومضى رسول الله صلى الله عليه وآله حتى انتهى به إلى قبره فقال الناس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله نسي أن يصلي على إبراهيم لما دخله من الجزع عليه، فانتصب قائما ثم قال: يا أيها الناس أتاني جبرائيل بما قلتم، زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع، ألا وإنه ليس كما ظننتم، ولكن اللطيف الخبير فرق عليكم خمس صلوات، وجعل لموتاكم من كل صلاة تكبيرة، وأمرني أن لا أصلي إلا على من صلى " (1).
والمسألة محل إشكال إلا أن المقام مقام استحباب فالأمر فيه هين.
قوله: (الثاني، في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه).
ذكر العلامة في المنتهى أن المراد بالأولى هنا المستحق للميراث (2)، فيكون المراد أن من يرث أولى بالصلاة ممن لم يرث، وأما تقديم بعض الورثة على بعض فيستفاد من قوله: " والأب أولى من الابن " إلى آخره.
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه مجمع عليه، واستدلوا عليه بقوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (3) وما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب " (4).
والمسألة محل إشكال إلا أن المقام مقام استحباب فالأمر فيه هين.
قوله: (الثاني، في المصلي: وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بميراثه).
ذكر العلامة في المنتهى أن المراد بالأولى هنا المستحق للميراث (2)، فيكون المراد أن من يرث أولى بالصلاة ممن لم يرث، وأما تقديم بعض الورثة على بعض فيستفاد من قوله: " والأب أولى من الابن " إلى آخره.
وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب وظاهرهم أنه مجمع عليه، واستدلوا عليه بقوله تعالى: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) * (3) وما رواه الكليني - رضي الله عنه - عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " يصلي على الجنازة أولى الناس بها، أو يأمر من يحب " (4).