____________________
المتضمنة لأن ناسي التشهد إلى أن يركع يجب عليه سجدتا السهو من غير ذكر لقضاء التشهد (1). وهذا القول لا يخلو من قوة وإن كان ما عليه الأكثر أولى وأحوط.
واعلم أنه ليس في كلام المصنف - رحمه الله - تعرض لبيان محل الإتيان بالسجود والتشهد المنسيين. والظاهر أنه لا خلاف بين القائلين بوجوب قضاء التشهد في أن محله بعد التسليم، وإنما الخلاف في محل السجدة، فذهب الأكثر إلى أن محلها بعد التسليم كالتشهد، ويدل عليه الروايات المتقدمة (2)، ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور: " إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم " (3) لما بيناه فيما سبق من أن الظاهر استحباب التسليم (4)، فيكون الإتيان بالسجود بعد التشهد قضاءا بعد الفراغ من الصلاة. وحمله في المختلف على الذكر قبل الركوع (5)، وهو بعيد جدا.
وقال المفيد - رحمه الله -: إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات، واحدة منها قضاء (6).
وقال علي بن بابويه: إن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكرت بعد ركوع الثانية تقضى في الركعة الثالثة، وسجود الثانية إذا ذكر بعد ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم (7). ولم نقف لهما
واعلم أنه ليس في كلام المصنف - رحمه الله - تعرض لبيان محل الإتيان بالسجود والتشهد المنسيين. والظاهر أنه لا خلاف بين القائلين بوجوب قضاء التشهد في أن محله بعد التسليم، وإنما الخلاف في محل السجدة، فذهب الأكثر إلى أن محلها بعد التسليم كالتشهد، ويدل عليه الروايات المتقدمة (2)، ولا ينافي ذلك قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور: " إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم " (3) لما بيناه فيما سبق من أن الظاهر استحباب التسليم (4)، فيكون الإتيان بالسجود بعد التشهد قضاءا بعد الفراغ من الصلاة. وحمله في المختلف على الذكر قبل الركوع (5)، وهو بعيد جدا.
وقال المفيد - رحمه الله -: إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات، واحدة منها قضاء (6).
وقال علي بن بابويه: إن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكرت بعد ركوع الثانية تقضى في الركعة الثالثة، وسجود الثانية إذا ذكر بعد ركوع الثالثة يقضى في الركعة الرابعة، وسجود الثالثة يقضى بعد التسليم (7). ولم نقف لهما