____________________
الفريضة وإيجابها على كل مسلم أن يقصر في أمرها ويهملها إلى غيرها ويتعلل بخلاف بعض العلماء فيها، وأمر الله تعالى ورسوله وخاصته عليهم السلام أحق ومراعاته أولى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ولعمري لقد أصابهم الأمر الأول فليرتقبوا الثاني إن لم يعف الله تعالى ويسامح، نسأل الله العفو والرحمة بمنه وكرمه (1).
. قوله: (الجمعة ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر).
هذان الحكمان إجماعيان بين العلماء كافة، قاله في المعتبر والمنتهى (2). أما أنها ركعتان فيدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والأخبار المتواترة (3).
وأما سقوط الظهر معها وعدم مشروعية الجمع بينهما فيدل عليه مضافا إلى الاجماع قوله عليه السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر " (4). وفي صحيحة محمد بن مسلم: " يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " (5). وفي حسنة الحلبي: " إن فاتته الصلاة - أي صلاة الجمعة - فلم يدركها فليصل أربعا (6) " والتفصيل قاطع للشركة. وربما كان في قول المصنف رحمه الله: الجمعة ركعتان كالصبح، إشارة إلى أنها واجب مستقل، لا ظهر مقصورة كما يقوله بعض العامة (7).
. قوله: (الجمعة ركعتان كالصبح يسقط معهما الظهر).
هذان الحكمان إجماعيان بين العلماء كافة، قاله في المعتبر والمنتهى (2). أما أنها ركعتان فيدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، والأخبار المتواترة (3).
وأما سقوط الظهر معها وعدم مشروعية الجمع بينهما فيدل عليه مضافا إلى الاجماع قوله عليه السلام في صحيحة الفضل بن عبد الملك: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر " (4). وفي صحيحة محمد بن مسلم: " يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب " (5). وفي حسنة الحلبي: " إن فاتته الصلاة - أي صلاة الجمعة - فلم يدركها فليصل أربعا (6) " والتفصيل قاطع للشركة. وربما كان في قول المصنف رحمه الله: الجمعة ركعتان كالصبح، إشارة إلى أنها واجب مستقل، لا ظهر مقصورة كما يقوله بعض العامة (7).