الأول: السلطان العادل أو من ينصبه.
____________________
إلى أن يتحقق الامتثال.
قوله: (ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط، الأول: السلطان العادل أو من ينصبه).
هذا الشرط مشهور في كلام الأصحاب خصوصا المتأخرين (1)، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه. واحتج عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان يعين لإمامة الجمعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعين للقضاء، فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، فكذا إمام الجمعة، قال: وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع، ثم قال: ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم السلام بعدة طرق، منها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام " (2) (3).
ويتوجه على الأول منع دلالة فعل النبي صلى الله عليه وآله على الشرطية، فإنه أعم منها، والعام لا يدل على الخاص، مع أن الظاهر أن التعيين إنما هو لحسم مادة النزاع في هذه المرتبة، ورد الناس إليه من غير تردد كما أنهم كانوا يعينون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على إذن الإمام إجماعا.
وعلى الرواية أولا: بالطعن فيها من حيث السند، فإن من جملة رجالها
قوله: (ثم الجمعة لا تجب إلا بشروط، الأول: السلطان العادل أو من ينصبه).
هذا الشرط مشهور في كلام الأصحاب خصوصا المتأخرين (1)، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذنا بدعوى الاجماع عليه. واحتج عليه بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان يعين لإمامة الجمعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعين للقضاء، فكما لا يصح أن ينصب الانسان نفسه قاضيا من دون إذن الإمام، فكذا إمام الجمعة، قال: وليس هذا قياسا بل استدلالا بالعمل المستمر في الأعصار، فمخالفته خرق للإجماع، ثم قال: ويؤيد ذلك ما روي عن أهل البيت عليهم السلام بعدة طرق، منها: رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا تجب على أقل منهم: الإمام، وقاضيه، والمدعي حقا، والمدعى عليه، والشاهدان، والذي يضرب الحدود بين يدي الإمام " (2) (3).
ويتوجه على الأول منع دلالة فعل النبي صلى الله عليه وآله على الشرطية، فإنه أعم منها، والعام لا يدل على الخاص، مع أن الظاهر أن التعيين إنما هو لحسم مادة النزاع في هذه المرتبة، ورد الناس إليه من غير تردد كما أنهم كانوا يعينون لإمامة الجماعة والأذان مع عدم توقفهما على إذن الإمام إجماعا.
وعلى الرواية أولا: بالطعن فيها من حيث السند، فإن من جملة رجالها