____________________
وأجازه أبو حنيفة في موضعين استحسانا (1). وأجاز بعضهم التعدد في البلد ذي الجانبين إذا لم يكن بينهما جسر (2). وقال أحمد: إذا كبر البلد وعظم كبغداد والبصرة جاز أن يقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة، ولا يجوز مع عدمها (3).
والأصل في هذا الشرط من طرق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال " يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال " وليس تكون جمعة إلا بخطبة، وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء " (4).
وروى محمد بن مسلم أيضا في الموثق، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال " (5).
قيل: ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد، وإلا فمن نهاية المصلين (6).
ويشكل الحكم فيما لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الأخرى النصاب دون من سواهم وتم العدد بغيرهم، فيحتمل بطلان صلاتهم خاصة لانعقاد صلاة الباقي باستجماعها شرائط الصحة، أو بطلان الجمعتين من رأس، لانتفاء الوحدة بينهما، ولعل الأول أقرب.
قوله: (فإن اتفقتا بطلتا).
والأصل في هذا الشرط من طرق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال " يعني لا يكون جمعة إلا فيما بينه وبين ثلاثة أميال " وليس تكون جمعة إلا بخطبة، وإذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء " (4).
وروى محمد بن مسلم أيضا في الموثق، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " إذا كان بين الجماعتين ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمع هؤلاء ويجمع هؤلاء، ولا يكون بين الجماعتين أقل من ثلاثة أميال " (5).
قيل: ويعتبر الفرسخ من المسجد إن صليت في مسجد، وإلا فمن نهاية المصلين (6).
ويشكل الحكم فيما لو كان بعضهم بحيث لا يبلغ بعده عن موضع الأخرى النصاب دون من سواهم وتم العدد بغيرهم، فيحتمل بطلان صلاتهم خاصة لانعقاد صلاة الباقي باستجماعها شرائط الصحة، أو بطلان الجمعتين من رأس، لانتفاء الوحدة بينهما، ولعل الأول أقرب.
قوله: (فإن اتفقتا بطلتا).