ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة.
ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر.
____________________
في المعتبر بأنه بعيد جدا، قال: بل يلزمه العمل بالخبر إن صححه وإلا اطرحه (1). وهو كذلك.
قوله: (ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد).
بناء على القول بوجوب تقديم الفائتة وإلا فلا إعادة.
قوله: (ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة).
الأصح جواز النافلة لمن في ذمته فريضة مطلقا. وقد بينا ذلك فيما سبق (2).
قوله: (ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر).
هذا مذهب العلماء كافة إلا من شذ (3). ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله: " فليقضها كما فاتته (4) " وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال، قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال:
" يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر " (5).
قوله: (ولو صلى الحاضرة مع الذكر أعاد).
بناء على القول بوجوب تقديم الفائتة وإلا فلا إعادة.
قوله: (ولو دخل في نافلة وذكر أن عليه فريضة استأنف الفريضة).
الأصح جواز النافلة لمن في ذمته فريضة مطلقا. وقد بينا ذلك فيما سبق (2).
قوله: (ويقضي صلاة السفر قصرا ولو في الحضر، وصلاة الحضر تماما ولو في السفر).
هذا مذهب العلماء كافة إلا من شذ (3). ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله: " فليقضها كما فاتته (4) " وما رواه الشيخ في الحسن، عن زرارة قال، قلت له: رجل فاتته صلاة من صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال:
" يقضي ما فاته كما فاته، إن كانت صلاة السفر أداها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر " (5).