____________________
قوله: (ولا يجوز إدخال النجاسة إليها).
الأصح أن ذلك إنما يحرم إذا استلزم تنجيس المسجد أو آلاته التي جرت العادة بتنزيهها من النجاسة، وقد تقدم الكلام في ذلك (1).
قوله: (ولا إزالة النجاسة فيها).
علله في المعتبر بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس (2)، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد. واستقرب المحقق الشيخ علي عموم المنع وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالكثير (3)، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى الله عليه وآله: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (4) وهو بعيد.
قوله: (ولا اخراج الحصى منها).
إنما يحرم اخراج الحصى منها إذا كانت بحيث تعد جزءا من المسجد أو من آلاته، أما لو كانت قمامة كان اخراجها مستحبا كالتراب. وحكم المصنف في المعتبر بالكراهة (5)، واستدل عليه برواية وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح " (6) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن راويها وهو وهب بن وهب قال النجاشي: إنه كان كذابا (7). وقال الشيخ: إنه
الأصح أن ذلك إنما يحرم إذا استلزم تنجيس المسجد أو آلاته التي جرت العادة بتنزيهها من النجاسة، وقد تقدم الكلام في ذلك (1).
قوله: (ولا إزالة النجاسة فيها).
علله في المعتبر بأن ذلك يعود إليها بالتنجيس (2)، ومقتضاه اختصاص التحريم بما إذا استلزمت الإزالة تنجيس المسجد. واستقرب المحقق الشيخ علي عموم المنع وإن كانت الإزالة فيما لا ينفعل كالكثير (3)، لما فيه من الامتهان المنافي لقوله صلى الله عليه وآله: " جنبوا مساجدكم النجاسة " (4) وهو بعيد.
قوله: (ولا اخراج الحصى منها).
إنما يحرم اخراج الحصى منها إذا كانت بحيث تعد جزءا من المسجد أو من آلاته، أما لو كانت قمامة كان اخراجها مستحبا كالتراب. وحكم المصنف في المعتبر بالكراهة (5)، واستدل عليه برواية وهب، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام، قال: " إذا أخرج أحدكم الحصاة من المسجد فليردها مكانها أو في مسجد آخر فإنها تسبح " (6) وهذه الرواية ضعيفة السند جدا، فإن راويها وهو وهب بن وهب قال النجاشي: إنه كان كذابا (7). وقال الشيخ: إنه