____________________
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * فقال: " هذا تقصير ثان وهو أن يرد الرجل الركعتين إلى الركعة " (1).
وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * قال: " في الركعتين ينقص منهما واحدة " (2).
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بهذا المذهب (3). وهو نادر، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها، ويمكن حملها على التقية، أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاتها ردت إليها.
قوله: (وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار، إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى، وكانت الثانية له ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل).
هذه هي الصلاة المسماة بصلاة بطن النخل، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها بأصحابه بهذا الموضع (4)، وليس فيها مخالفة لصلاة المختار إن جوزنا الإعادة لمن صلى جماعة، ومن ثم جزم العلامة في القواعد بعدم
وقد روى ذلك الشيخ في الصحيح، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: * (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) * قال: " في الركعتين ينقص منهما واحدة " (2).
ونقل عن ابن الجنيد أنه قال بهذا المذهب (3). وهو نادر، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنها معارضة بأشهر منها، ويمكن حملها على التقية، أو على أن كل طائفة إنما تصلي مع الإمام ركعة فكأن صلاتها ردت إليها.
قوله: (وإذا صليت جماعة فالإمام بالخيار، إن شاء صلى بطائفة ثم بأخرى، وكانت الثانية له ندبا على القول بجواز اقتداء المفترض بالمتنفل).
هذه هي الصلاة المسماة بصلاة بطن النخل، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله صلاها بأصحابه بهذا الموضع (4)، وليس فيها مخالفة لصلاة المختار إن جوزنا الإعادة لمن صلى جماعة، ومن ثم جزم العلامة في القواعد بعدم