مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٤ - الصفحة ٩٢
الفصل الثاني:
في صلاة العيدين والنظر فيها، وفي سننها:
وهي واجبة مع وجود الإمام بالشروط المعتبرة في الجمعة.
____________________
قوله: (الفصل الثاني، في صلاة العيدين).
العيدان هما اليومان المعروفان، وأحدهما عيد، وياؤه منقلبة عن واو، لأنه مأخوذ من العود، إما لكثرة عوائد الله تعالى فيه على عباده، وإما لعود السرور والرحمة بعوده. والجمع أعياد على غير قياس، لأن حق الجمع رد الشئ إلى أصله. قيل: وإنما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفرده، أو للفرق بين جمعه وبين جمع عود الخشب (1).
قوله: (وهي واجبة مع وجود الإمام بالشروط المعتبرة في الجمعة).
أجمع علماؤنا كافة على وجوب صلاة العيدين على الأعيان على ما نقله جماعة منهم المصنف (2) والعلامة في جملة من كتبه (3). والأصل في وجوبها - قبل الاجماع - الكتاب والسنة، قال الله تعالى: * (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) * (4) وذكر جمع من المفسرين أن المراد بالزكاة والصلاة زكاة الفطرة وصلاة العيد (5)، وهو مروي عن الصادق عليه السلام أيضا (6).
وقال تعالى: * (فصل لربك وانحر) * (7) قيل: هي صلاة العيد ونحر البدن للأضحية (8).

(١) قال به الشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٩٩.
(٢) المعتبر ٢: ٣٠٨ (٣) التذكرة ١: ١٥٧، ونهاية الأحكام ٢: ٥٥، والمنتهى ١: ٣٣٩.
(٤) الأعلى: ١٤.
(٥) منهم القمي في تفسيره ٢: ٤١٧.
(٦) مجمع البيان ٥: ٤٧٦.
(٧) الكوثر: ٢.
(٨) كما في التبيان ١٠: ٤١٨.
(٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... » »»
الفهرست