____________________
المراد بالأفقه: الأعلم بفقه الصلاة، وبالأقرأ: الأعلم بمرجحات القراءة، وبالأسن: الأكبر سنا. وقيل: إن المراد علو السن في الاسلام (1)، فلو كان أحدهما ابن ثلاثين سنة كلها في الاسلام والآخر ابن ستين لكن إسلامه أقل من ثلاثين فالأول هو الأسن. وبالأصبح: الأحسن وجها، أو ذكرا بين الناس. ولم أقف على مأخذ ذلك في صلاة الجنازة على الخصوص، وظاهر الأصحاب إلحاقها بجماعة المكتوبة، وقد ثبت الترجيح فيها بهذه الأوصاف، لكن المصنف جزم هناك بتقديم الأقرأ على الأفقه (2).
واستوجه الشهيد في الذكرى تقديم الأفقه هنا، لسقوط القراءة في صلاة الجنازة (3).
ورد بأن مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء، ولولا ذلك لسقط الترجيح بالأقرأ، وسيجئ الكلام في هذه الأوصاف في إمام الجماعة مفصلا إن شاء الله (4).
قوله: (ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا).
إنما قيد الوارث بكونه مكلفا ليخرج غيره فإنه لا يعتبر إذنه، وتنتقل الولاية إلى غيره من الورثة كما لو كان معدوما.
ويندرج في قول المصنف: ولا يجوز أن يتقدم أحد، من عدا الولي من الأقارب والأجانب حتى الموصى إليه بالصلاة على الميت فلا يجوز له التقدم إلا بإذن الولي، وبه قطع العلامة في المختلف، وأسنده إلى الأصحاب، واحتج
واستوجه الشهيد في الذكرى تقديم الأفقه هنا، لسقوط القراءة في صلاة الجنازة (3).
ورد بأن مرجحات القراءة معتبرة في الدعاء، ولولا ذلك لسقط الترجيح بالأقرأ، وسيجئ الكلام في هذه الأوصاف في إمام الجماعة مفصلا إن شاء الله (4).
قوله: (ولا يجوز أن يتقدم أحد إلا بإذن الولي، سواء كان بشرائط الإمامة أو لم يكن بعد أن يكون مكلفا).
إنما قيد الوارث بكونه مكلفا ليخرج غيره فإنه لا يعتبر إذنه، وتنتقل الولاية إلى غيره من الورثة كما لو كان معدوما.
ويندرج في قول المصنف: ولا يجوز أن يتقدم أحد، من عدا الولي من الأقارب والأجانب حتى الموصى إليه بالصلاة على الميت فلا يجوز له التقدم إلا بإذن الولي، وبه قطع العلامة في المختلف، وأسنده إلى الأصحاب، واحتج