____________________
تجب كفاية (1). وهو مشكل، لانتفاء ما يدل على التفرقة بينها وبين غيرها من الأحكام.
وربما قيل بأن معرفة هذه المسائل شرط في صحة الصلاة. وهو بعيد جدا.
قوله: (الأولى، من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد (وسلم)، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه، مع أن ابن أبي عقيل ادعى فيه تواتر الأخبار (2).
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الحسن، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين، قال: " يعيد " قلت: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال:
" إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم " (3).
وعن عمار بن موسى الساباطي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر " قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (4).
وربما قيل بأن معرفة هذه المسائل شرط في صحة الصلاة. وهو بعيد جدا.
قوله: (الأولى، من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد (وسلم)، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس).
هذا هو المشهور بين الأصحاب. واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه، مع أن ابن أبي عقيل ادعى فيه تواتر الأخبار (2).
واستدل عليه الشيخ في التهذيب بما رواه في الحسن، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت له: رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين، قال: " يعيد " قلت: رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا، قال:
" إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ويسلم " (3).
وعن عمار بن موسى الساباطي قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: " كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فاعمل على الأكثر " قال: فإذا انصرفت فأتم ما ظننت أنك نقصت " (4).