____________________
المراد أنها لا تجب بالأصل إلا في هذين الموضعين فلا ينافي ذلك وجوبها بالعارض كالنذر وما يجري مجراه، وكما في جاهل القراءة إذا عجز عن التعلم وأمكنه الائتمام، وخالف في ذلك أكثر العامة، فقال بعضهم (1): إنها فرض على الكفاية في الصلوات الخمس، وقال آخرون: إنها فرض على الأعيان (2)، وقال بعض الحنابلة (3): إنها شرط في الصلاة تبطل بفواتها كسائر الشروط والواجبات.
ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى الأصل وإجماع الطائفة صحيحة زرارة والفضيل قالا، قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: " الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له " (4).
قوله: (ولا تجوز في شئ من النوافل، عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب).
أما استحباب الجماعة في صلاة العيدين - مع اختلال شرائط الوجوب - والاستسقاء (5) فقد تقدم الكلام فيه مفصلا (6). وأما أنه لا تجوز الجماعة في غيرهما من النوافل فقال في المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع (7)، واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل، عن الصادقين
ويدل على انتفاء الوجوب مضافا إلى الأصل وإجماع الطائفة صحيحة زرارة والفضيل قالا، قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: " الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له " (4).
قوله: (ولا تجوز في شئ من النوافل، عدا الاستسقاء والعيدين مع اختلال شرائط الوجوب).
أما استحباب الجماعة في صلاة العيدين - مع اختلال شرائط الوجوب - والاستسقاء (5) فقد تقدم الكلام فيه مفصلا (6). وأما أنه لا تجوز الجماعة في غيرهما من النوافل فقال في المنتهى: إنه مذهب علمائنا أجمع (7)، واستدل بما رواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل، عن الصادقين