____________________
المنتهى وقال: إنه يجوز استنابة من جاء بعد حدث الإمام، للأصل، ولأنه يجوز استنابة التابع فغيره أولى (1). وهو غير بعيد وإن كان الأولى استنابة المأموم خاصة، لأنه المتبادر من النص.
ومقتضى العبارة وجوب الإتمام من موضع القطع سواء حصل العارض قبل الشروع في القراءة أو بعدها أو في أثنائها (2)، وقيل: يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها. ولعله أحوط.
قوله: (وكذا لو عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا).
هذا الحكم إجماعي أيضا منصوص في عدة روايات، كصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال: " لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " (3).
ولو لم يستنب الإمام استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة كما في صورة الموت والإغماء، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إنه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: " لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم " (4).
ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة، إلا أن العلامة في التذكرة نقل إجماع
ومقتضى العبارة وجوب الإتمام من موضع القطع سواء حصل العارض قبل الشروع في القراءة أو بعدها أو في أثنائها (2)، وقيل: يجب الابتداء من أول السورة التي حصل القطع في أثنائها. ولعله أحوط.
قوله: (وكذا لو عرض للإمام ضرورة جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا جاز أيضا).
هذا الحكم إجماعي أيضا منصوص في عدة روايات، كصحيحة سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤم القوم فيحدث ويقدم رجلا قد سبق بركعة كيف يصنع؟ فقال: " لا يقدم رجلا قد سبق بركعة، ولكن يأخذ بيد غيره فيقدمه " (3).
ولو لم يستنب الإمام استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة كما في صورة الموت والإغماء، لصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إنه سأله عن إمام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم؟ قال: " لا صلاة لهم إلا بإمام، فليقدم بعضهم فليتم بهم ما بقي منها وقد تمت صلاتهم " (4).
ومقتضى الرواية وجوب الاستنابة، إلا أن العلامة في التذكرة نقل إجماع