____________________
ذكر بعد رفع رأسه من الركوع، فإن الزيادة حينئذ متحققة لافتقاره إلى هوي السجود (1). ولا يخفى ضعف هذا التوجيه.
نعم يمكن توجيهه بأن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظف، فلا تكون مبطلة وإن تحقق مسمى الركوع، لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع. ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهوي للسجود حيث لم يقع بقصده وإنما وقع بقصد الركوع، لأن الأظهر أن ذلك لا يقتضي وجوب إعادته، كما يدل عليه فحوى صحيحة حريز المتضمنة لأن من سها في فريضة فأتمها على أنها نافلة لا يضره (2).
وقد ظهر بذلك قوة هذا القول، وإن كان الإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط.
قوله: (وإن نقص (ركعة) فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية، ولو ذكر بعد فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد، وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا - كالكلام - فيه تردد، والأشبه الصحة).
إذا نقص المصلي من صلاته ركعة فما زاد فإما أن يذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أو بعده، وعلى الثاني فإما أن يكون المنافي مما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام، أو يبطلها عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير. فهنا مسائل ثلاث:
نعم يمكن توجيهه بأن هذه الزيادة لم تقتض تغييرا لهيئة الصلاة ولا خروجا عن الترتيب الموظف، فلا تكون مبطلة وإن تحقق مسمى الركوع، لانتفاء ما يدل على بطلان الصلاة بزيادته على هذا الوجه من نص أو إجماع. ولا يشكل ذلك بوجوب إعادة الهوي للسجود حيث لم يقع بقصده وإنما وقع بقصد الركوع، لأن الأظهر أن ذلك لا يقتضي وجوب إعادته، كما يدل عليه فحوى صحيحة حريز المتضمنة لأن من سها في فريضة فأتمها على أنها نافلة لا يضره (2).
وقد ظهر بذلك قوة هذا القول، وإن كان الإتمام ثم الإعادة طريق الاحتياط.
قوله: (وإن نقص (ركعة) فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية، ولو ذكر بعد فعل ما يبطلها عمدا أو سهوا أعاد، وإن كان يبطلها عمدا لا سهوا - كالكلام - فيه تردد، والأشبه الصحة).
إذا نقص المصلي من صلاته ركعة فما زاد فإما أن يذكر بعد التسليم وقبل فعل المنافي أو بعده، وعلى الثاني فإما أن يكون المنافي مما يبطل الصلاة عمدا لا سهوا كالكلام، أو يبطلها عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير. فهنا مسائل ثلاث: