____________________
والأسفار التي لا يصدق عليها صنعته (1). وهو قريب، بل لا يبعد استفادة الحكم من تليل الإتمام في صحيحة زرارة بأنه عملهم (2).
واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أن المكارين يتمون ما داموا يترددون في أقل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة، فإذا قصدوا مسافة قصروا قال:
ولكن هذا لا يختص المكاري والجمال بل كل مسافر (3). ولعل ذلك مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حيث عمم وجوب القصر على كل مسافر ولم يستثن أحدا (4). ويرده قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر " (5) فإن المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضي للتقصير.
وقال العلامة في المختلف: الأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا قاما عشرة أياما قصرا (6). ولا يخفى بعد ما قربه.
وحملهما جدي - قدس سره - في روض الجنان على ما إذا قصد المكاري والجمال المسافة قبل تحقق الكثرة (7). وهو بعيد أيضا.
ويحتمل قويا الرجوع في جد السير إلى العرف، والقول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك، والله تعالى أعلم.
قوله: (الشرط السادس، لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى
واحتمل في الذكرى أن يكون المراد أن المكارين يتمون ما داموا يترددون في أقل من المسافة أو في مسافة غير مقصودة، فإذا قصدوا مسافة قصروا قال:
ولكن هذا لا يختص المكاري والجمال بل كل مسافر (3). ولعل ذلك مستند ابن أبي عقيل على ما نقل عنه حيث عمم وجوب القصر على كل مسافر ولم يستثن أحدا (4). ويرده قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: " أربعة يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر " (5) فإن المتبادر من السفر المقابل للحضر المقتضي للتقصير.
وقال العلامة في المختلف: الأقرب عندي حمل الحديثين على أنهما إذا قاما عشرة أياما قصرا (6). ولا يخفى بعد ما قربه.
وحملهما جدي - قدس سره - في روض الجنان على ما إذا قصد المكاري والجمال المسافة قبل تحقق الكثرة (7). وهو بعيد أيضا.
ويحتمل قويا الرجوع في جد السير إلى العرف، والقول بوجوب التقصير عليهما في هذه الحالة للمشقة الشديدة بذلك، والله تعالى أعلم.
قوله: (الشرط السادس، لا يجوز للمسافر التقصير حتى تتوارى