____________________
قال الشهيد في الذكرى: ويمكن أن يقال إن كان الشك في الأثناء وهو في محل القراءة لم يمض ما فيه إخلال بالصحة نوى الانفراد وصحت الصلاة، لأنه إن كان نوى الإمامة فهي نية الانفراد، وإن كان نوى الائتمام فالعدول عنه جائز. وإن كان بعد مضي محل القراءة فإن علم أنه قرأ بنية الوجوب أو علم القراءة ولم يعلم نية الندب انفرد أيضا، لحصول الواجب عليه. وإن علم ترك القراءة أو القراءة بنية الندب أمكن البطلان للإخلال بالواجب (1).
ويشكل بما ذكرناه من جواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه، فتبطل الصلاتان ويمتنع العدول.
وفصل العلامة في التذكرة، فقطع بالبطلان إن عرض الشك في أثناء الصلاة، وتردد فيما إذا شكا بعد الفراغ من أنه شك بعد الانتقال، ومن عدم اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة (2).
وقوى المحقق الشيخ علي عدم الالتفات إلى الشك في هذه الصورة (3).
ولا بأس به إذا كان كل منهما قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا.
قوله: (ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال العلامة في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع، واستدل عليه بأن المباينة بين صلاة الفرض والنفل مع الاتحاد - كالظهر إذا صلاها مرة ثانية - أكثر من المباينة بين الظهر والعصر الواجبتين، وقد صح الإئتمام في الأول فيصح في الثاني (4).
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان،
ويشكل بما ذكرناه من جواز أن يكون كل منهما قد نوى الائتمام بصاحبه، فتبطل الصلاتان ويمتنع العدول.
وفصل العلامة في التذكرة، فقطع بالبطلان إن عرض الشك في أثناء الصلاة، وتردد فيما إذا شكا بعد الفراغ من أنه شك بعد الانتقال، ومن عدم اليقين بالإتيان بأفعال الصلاة (2).
وقوى المحقق الشيخ علي عدم الالتفات إلى الشك في هذه الصورة (3).
ولا بأس به إذا كان كل منهما قد دخل في الصلاة دخولا مشروعا.
قوله: (ويجوز أن يأتم المفترض بالمفترض وإن اختلف الفرضان).
هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، بل قال العلامة في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع، واستدل عليه بأن المباينة بين صلاة الفرض والنفل مع الاتحاد - كالظهر إذا صلاها مرة ثانية - أكثر من المباينة بين الظهر والعصر الواجبتين، وقد صح الإئتمام في الأول فيصح في الثاني (4).
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن حماد بن عثمان،