الثالث: في كيفية الصلاة، وهي خمس تكبيرات،
____________________
خلف الآخر ولا يقوم بجنبه " (1).
قوله: (وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا).
أما الحكم الأول فلا ريب فيه، لأن مواقف النساء في الجماعة خلف الرجال، ولما رواه الكليني، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة المقدم، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء " (2).
وأما الحكم الثاني فيدل عليه روايات، منها: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: " نعم. ولا تقف معهم، بل تقف منفردة " (3).
قوله: (وهي خمس تكبيرات).
هذا قول علمائنا أجمع وأخبارهم به مستفيضة، فروى ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرائيل عليه السلام: تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله، فقال جبرائيل عليه السلام: إن الله عز وجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده
قوله: (وإذا اقتدت النساء بالرجل وقفن خلفه، وإن كان وراءه رجال وقفن خلفهم، وإن كان فيهن حائض انفردت عن صفهن استحبابا).
أما الحكم الأول فلا ريب فيه، لأن مواقف النساء في الجماعة خلف الرجال، ولما رواه الكليني، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خير الصفوف في الصلاة المقدم، وخير الصفوف في الجنائز المؤخر، قيل: يا رسول الله ولم؟ قال: صار سترة للنساء " (2).
وأما الحكم الثاني فيدل عليه روايات، منها: ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: " نعم. ولا تقف معهم، بل تقف منفردة " (3).
قوله: (وهي خمس تكبيرات).
هذا قول علمائنا أجمع وأخبارهم به مستفيضة، فروى ابن بابويه في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " لما مات آدم عليه السلام فبلغ إلى الصلاة عليه فقال هبة الله لجبرائيل عليه السلام: تقدم يا رسول الله فصل على نبي الله، فقال جبرائيل عليه السلام: إن الله عز وجل أمرنا بالسجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده