____________________
فيها، فإذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة، وهو المطلوب (1). انتهى.
ولقائل أن يقول: لا نسلم وجوب إتمام الصوم والحال هذه. وما أشار إليه - قدس سره - من الروايات المتضمنة لوجوب المضي في الصوم غير صريحة في ذلك بل ولا ظاهرة، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن سافر من موضع يلزمه فيه الإتمام، وهو غير متحقق هنا، فإنه نفس النزاع.
سلمنا وجوب الإتمام لكن، لا نسلم اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذه الحالة. واستلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيه، لوقوع بعضه في حال الإقامة، ولأنه لا دليل على امتناع ذلك.
فإن قلت: إنه يلزم من وجوب إتمام الصوم إتمام الصلاة، لعكس نقيض قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت " (2).
قلت: هذا - بعد تسليم عمومه - مخصوص بمنطوق الرواية المتقدمة المتضمنة للعود إلى القصر مع الرجوع عن نية الإقامة قبل إتمام الفريضة (3).
والمتجه ما أطلقه المصنف من العود إلى التقصير ما لم يصل فريضة تماما، ولا يبعد تعين الإفطار أيضا وإن كان بعد الزوال إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، لقوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت ".
قوله: (وأما القصر فإنه عزيمة، إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول).
ولقائل أن يقول: لا نسلم وجوب إتمام الصوم والحال هذه. وما أشار إليه - قدس سره - من الروايات المتضمنة لوجوب المضي في الصوم غير صريحة في ذلك بل ولا ظاهرة، إذ المتبادر منها تعلق الحكم بمن سافر من موضع يلزمه فيه الإتمام، وهو غير متحقق هنا، فإنه نفس النزاع.
سلمنا وجوب الإتمام لكن، لا نسلم اقتضاء ذلك لعدم انقطاع نية الإقامة بالرجوع عنها في هذه الحالة. واستلزام ذلك لوقوع الصوم الواجب سفرا لا محذور فيه، لوقوع بعضه في حال الإقامة، ولأنه لا دليل على امتناع ذلك.
فإن قلت: إنه يلزم من وجوب إتمام الصوم إتمام الصلاة، لعكس نقيض قوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت " (2).
قلت: هذا - بعد تسليم عمومه - مخصوص بمنطوق الرواية المتقدمة المتضمنة للعود إلى القصر مع الرجوع عن نية الإقامة قبل إتمام الفريضة (3).
والمتجه ما أطلقه المصنف من العود إلى التقصير ما لم يصل فريضة تماما، ولا يبعد تعين الإفطار أيضا وإن كان بعد الزوال إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، لقوله عليه السلام: " إذا قصرت أفطرت ".
قوله: (وأما القصر فإنه عزيمة، إلا أن تكون المسافة أربعا ولم يرد الرجوع ليومه على قول).