____________________
نقض المستهدم، بل قد يجب إذا خيف من انهدامه على أحد من المترددين، وتستحب إعادته للعموم. ويجوز النقض للتوسعة أيضا مع الحاجة إليها، لأنه إحسان محض فيتناوله عموم قوله تعالى: * (ما على المحسنين من سبيل) * (1).
ولا ينقض إلا مع الظن الغالب بالتمكن من العمارة.
وكذا يجوز إحداث باب في المسجد لمصلحة عامة كازدحام المصلين في الدخول والخروج، ولو كان لمصلحة خاصة كقرب المسافة على بعض المصلين لم يبعد جوازه أيضا مع انتفاء الضرر، لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير.
وكذا الكلام في فتح الروزنة والشباك.
قوله: (ويجوز استعمال آلته في غيره).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كانت تلك الآلة فاضلة عن ذلك المسجد أو غير فاضلة. وقيده الشارح باستغنائه عنها، أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه، أو كون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين، ونحو ذلك، ثم قال: وأولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط، وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا (2). هذا كلامه رحمه الله.
وللنظر في هذا الحكم من أصله مجال، والمتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا كالمشهد، لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين فيجب الاقتصار عليه، نعم لو تعذر صرفه فيه، أو علم استغناؤه عنه في الحال والمال أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القرب، لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا، وما على المحسنين من سبيل.
ولا ينقض إلا مع الظن الغالب بالتمكن من العمارة.
وكذا يجوز إحداث باب في المسجد لمصلحة عامة كازدحام المصلين في الدخول والخروج، ولو كان لمصلحة خاصة كقرب المسافة على بعض المصلين لم يبعد جوازه أيضا مع انتفاء الضرر، لما فيه من الإعانة على القربة وفعل الخير.
وكذا الكلام في فتح الروزنة والشباك.
قوله: (ويجوز استعمال آلته في غيره).
إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين ما إذا كانت تلك الآلة فاضلة عن ذلك المسجد أو غير فاضلة. وقيده الشارح باستغنائه عنها، أو تعذر استعمالها فيه لاستيلاء الخراب عليه، أو كون الآخر أحوج إليها منه لكثرة المصلين، ونحو ذلك، ثم قال: وأولى بالجواز صرف وقفه ونذره على غيره بالشروط، وليس كذلك المشهد فلا يجوز صرف ماله إلى مشهد آخر ولا مسجد، ولا صرف مال المسجد إليه مطلقا (2). هذا كلامه رحمه الله.
وللنظر في هذا الحكم من أصله مجال، والمتجه عدم جواز صرف مال المسجد إلى غيره مطلقا كالمشهد، لتعلق النذر أو الوقف بذلك المحل المعين فيجب الاقتصار عليه، نعم لو تعذر صرفه فيه، أو علم استغناؤه عنه في الحال والمال أمكن القول بجواز صرفه في غيره من المساجد والمشاهد، بل لا يبعد جواز صرفه في مطلق القرب، لأن ذلك أولى من بقائه إلى أن يعرض له التلف فيكون صرفه في هذا الوجه إحسانا محضا، وما على المحسنين من سبيل.